Telegram Group & Telegram Channel
مَشَايخُ الدَّعْوةِ السَلَفِيةِ بِالْجَزَائِرِ
🖊 Sticker
📚جديد الفتاوى 📚


العلامة محمد علي فركوس حفظه الله

الفتوى رقم: ١٤٠٨

الصنف: فتاوى متنوِّعة

في حُكمِ تَسليمِ مولودٍ إلى أسرةٍ قريبةٍ تتكفَّلُ بهِ

السؤال:

اعتادت بعضُ الأُسَرِ في وطنِنا أنَّهم إذا وُلِد لهم مولودٌ ـ قد يكونُ الثَّالثَ أو الرَّابعَ ـ يَهَبونَه لأحَدِ أَقرِبائِهم مِنْ جهةِ الأبِ أو الأمِّ، إحسانًا وتعاطفًا معهم لكونِهم لم يُولَدْ لهم أصلًا أو لم يُولَدْ لهم ما يرغبون فيه مِنَ الذُّكورِ أو الإناثِ أو لغيرِ ذلك مِنَ الأسباب، فهل هذا الفعلُ مشروعٌ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فقبل الإجابةِ على السُّؤالِ المطروحِ فينبغي التَّنبيهُ إلى خطإٍ في العبارة وهي: هِبَةُ المولودِ لأحَدِ الأَقرِباء، فمَكمَنُ الخطإ في استعمالِ لفظةِ «هِبَةٍ» أو نحوِها مِنَ الألفاظ المُشابِهةِ لها في هذا السِّياقِ مِثل «منحة» أو «هديَّة»، والمولودُ الحُرُّ لا يملك نفسَه ولا يملكه غيرُه إلَّا الله، فليس مملوكًا كالعبيد حتَّى يُباعَ ويُشترَى ويُوهَبَ ويُهدَى، وإنَّما تُستعمَلُ عبارةُ «التَّكفُّل» أو «التَّربية» أو «العناية» ونحوُها مِنَ الألفاظِ الدَّالَّةِ على الاهتمام والرِّعاية، هذا مِنْ جانب المُستلِمِ للولد، ويقال في جانبِ أهلِه: ألفاظٌ مِثل التَّسليمِ أو الدَّفعِ أو الأخذِ والإعطاء، فتقول: أعطى الأبُ ابْنَه أو دفَعَه إلى أخيه أو قريبِه وسلَّمه إليه، فاسْتلَمَه وأخَذَه وقام بحِفظِه ورِعايَتِه وكَفَلَه واهتمَّ به ورَعَاهُ وربَّاه وقام بشؤونه.

هذا، فإِنْ كانت العِصمةُ الزَّوجيَّةُ قائمةً، فإنَّ حضانةَ الطِّفلِ حقٌّ لأبوَيْه معًا، وهي حقٌّ للصَّبيِّ عليهما إذا كان لا يستغني عنهما كما لو كان رضيعًا صغيرًا لم يأكل الطَّعامَ وليس في قرابَتِه أو غيرِهم مَنْ تقوم برَضاعِه، ولا يجوز للزَّوج أَنْ يُسلِّمَ المولودَ لإحدى قريباته كعمَّةِ الولد لِتَكونَ هي مُربِّيَتَه والمُعتنِيَةَ به إلَّا بإذنِ زوجتِه، بشرطِ أَنْ تكون عمَّتُه قادرةً على كفالتِه ناصحةً له غيرَ مُفسِدةٍ لأخلاقه، لأنَّ مِنْ حقِّ الأمِّ حضانةَ مولودِها ولو كان لها غيرُه مِنَ الأولاد، وهي أحقُّ بالولدِ منه وأَوجَبُ عليه حقًّا، فلا يجوز للزَّوج أَنْ يفرض عليها ذلك، ولا أَنْ يَستبِدَّ به دونها، بدَفعِه إلى أختِه لتَرْبِيَتِه ورِعايَتِه دون رِضَا زوجته، والحكمُ نفسُه إِنْ كان ذلك في جانب الزَّوجة وقرابتِها لأنَّ له حقًّا في ولدِه وإِنْ كان دون حقِّها.

والأصل أنَّ الوالدَيْن أَوْلى بالقيام على تربيةِ الأولادِ وتَنشِئتِهم على التَّديُّنِ والأخلاقِ الحميدة، لئلَّا يُفوِّتا عليهما الأجرَ الموعودَ به في أحاديثَ منها: قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ: فَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ»(١).

ولكِنْ إِنْ حصَلَ رِضَا الزَّوجين بدفعِ ولدِهما إلى أحَدِ الأقارب للتَّكفُّل به ورِعايَتِه، لأسبابٍ ومُسوِّغاتٍ كثيرةٍ قد تكونُ صِحِّيَّةً أو مادِّيَّةً أو غيرَهما، فلا يجوز الانقطاعُ عنه على سبيل الدَّوام، لأنَّ الأمرَ قد يُفضي ـ مع طُول الزَّمن ـ إلى الجفاء والتَّناسي وما يترتَّب عليه مِنَ الألمِ والأذى بسببِ انقطاعِ حبل المودَّةِ والرَّحمةِ بينه وبين والدَيْه، وحتَّى لا ينمُوَ في نفسِ الولدِ الشُّعورُ بالوحشةِ والعُزلةِ والإبعاد؛ الأمرُ الَّذي يُؤدِّي إلى القلق النَّفسيِّ والاضطراب السُّلوكيِّ، وإلى قطيعةِ الرَّحِم؛ فلا ينبغي للوالدَيْن أَنْ يَحرِماه ـ إذَنْ ـ مِنْ شَفَقَتِهما، فضلًا عن حقِّه الَّذي له عليهما مِنَ العنايةِ بشأنه والسُّؤالِ عنه والاهتمامِ بحاله ودعوتِه إلى بيته الأصليِّ للتَّعرُّف على إخوته والتَّواصُلِ معهم وإِنْ كان لا يعلم ذلك.

ومِنْ جهةٍ أخرى لا يجوز دفعُه إلى أحَدِ الأقارب غيرِ القادرين على التَّكفُّل به على الوجه الأحسنِ أو الأكملِ، ولا سِيَّما الجانب الدِّيني والأخلاقي، إذ ينبغي على الكافلِ أَنْ يكون ذا خُلُقٍ ودِينٍ وقدرةٍ ماليَّةٍ تساعده على مُراعاةِ أحوال الولد المُتكفَّلِ به واحتياجاتِه مِنَ النَّاحيةِ الصِّحِّيَّةِ والدِّينيَّةِ والتَّربويَّةِ والتَّعليميَّة، فإذا حصَلَ الإخلالُ في إحدى هذه المَناحي ـ وخاصَّةً الدِّينيَّة ـ فلا يجوز أَنْ يُسلِّمَه إلى الكافل.

ومِنْ أهمِّ الأشياءِ الَّتي ينبغي التَّأكيدُ على الْتِزامِها: أَنْ لا يقع الولدُ أو البنتُ المكفولان بعد التَّمييزِ أو البلوغ في الخَلوة أو عدمِ الاستتار مِنْ غير المَحارِم، كزوجةِ عمِّه أو خالِه الكافل، أو زوجِ عمَّتِها أو خالَتِها الكافلة، أو أولادِهما أو بناتِهما، إذا لم يكن هناك رضاعٌ مُحرِّمٌ في الحولين بخمسِ رضعاتٍ مُشبِعاتٍ معلوماتٍ، ففي حالِ لم يقع رضاعٌ



tg-me.com/ALGSALAF/20714
Create:
Last Update:

📚جديد الفتاوى 📚


العلامة محمد علي فركوس حفظه الله

الفتوى رقم: ١٤٠٨

الصنف: فتاوى متنوِّعة

في حُكمِ تَسليمِ مولودٍ إلى أسرةٍ قريبةٍ تتكفَّلُ بهِ

السؤال:

اعتادت بعضُ الأُسَرِ في وطنِنا أنَّهم إذا وُلِد لهم مولودٌ ـ قد يكونُ الثَّالثَ أو الرَّابعَ ـ يَهَبونَه لأحَدِ أَقرِبائِهم مِنْ جهةِ الأبِ أو الأمِّ، إحسانًا وتعاطفًا معهم لكونِهم لم يُولَدْ لهم أصلًا أو لم يُولَدْ لهم ما يرغبون فيه مِنَ الذُّكورِ أو الإناثِ أو لغيرِ ذلك مِنَ الأسباب، فهل هذا الفعلُ مشروعٌ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فقبل الإجابةِ على السُّؤالِ المطروحِ فينبغي التَّنبيهُ إلى خطإٍ في العبارة وهي: هِبَةُ المولودِ لأحَدِ الأَقرِباء، فمَكمَنُ الخطإ في استعمالِ لفظةِ «هِبَةٍ» أو نحوِها مِنَ الألفاظ المُشابِهةِ لها في هذا السِّياقِ مِثل «منحة» أو «هديَّة»، والمولودُ الحُرُّ لا يملك نفسَه ولا يملكه غيرُه إلَّا الله، فليس مملوكًا كالعبيد حتَّى يُباعَ ويُشترَى ويُوهَبَ ويُهدَى، وإنَّما تُستعمَلُ عبارةُ «التَّكفُّل» أو «التَّربية» أو «العناية» ونحوُها مِنَ الألفاظِ الدَّالَّةِ على الاهتمام والرِّعاية، هذا مِنْ جانب المُستلِمِ للولد، ويقال في جانبِ أهلِه: ألفاظٌ مِثل التَّسليمِ أو الدَّفعِ أو الأخذِ والإعطاء، فتقول: أعطى الأبُ ابْنَه أو دفَعَه إلى أخيه أو قريبِه وسلَّمه إليه، فاسْتلَمَه وأخَذَه وقام بحِفظِه ورِعايَتِه وكَفَلَه واهتمَّ به ورَعَاهُ وربَّاه وقام بشؤونه.

هذا، فإِنْ كانت العِصمةُ الزَّوجيَّةُ قائمةً، فإنَّ حضانةَ الطِّفلِ حقٌّ لأبوَيْه معًا، وهي حقٌّ للصَّبيِّ عليهما إذا كان لا يستغني عنهما كما لو كان رضيعًا صغيرًا لم يأكل الطَّعامَ وليس في قرابَتِه أو غيرِهم مَنْ تقوم برَضاعِه، ولا يجوز للزَّوج أَنْ يُسلِّمَ المولودَ لإحدى قريباته كعمَّةِ الولد لِتَكونَ هي مُربِّيَتَه والمُعتنِيَةَ به إلَّا بإذنِ زوجتِه، بشرطِ أَنْ تكون عمَّتُه قادرةً على كفالتِه ناصحةً له غيرَ مُفسِدةٍ لأخلاقه، لأنَّ مِنْ حقِّ الأمِّ حضانةَ مولودِها ولو كان لها غيرُه مِنَ الأولاد، وهي أحقُّ بالولدِ منه وأَوجَبُ عليه حقًّا، فلا يجوز للزَّوج أَنْ يفرض عليها ذلك، ولا أَنْ يَستبِدَّ به دونها، بدَفعِه إلى أختِه لتَرْبِيَتِه ورِعايَتِه دون رِضَا زوجته، والحكمُ نفسُه إِنْ كان ذلك في جانب الزَّوجة وقرابتِها لأنَّ له حقًّا في ولدِه وإِنْ كان دون حقِّها.

والأصل أنَّ الوالدَيْن أَوْلى بالقيام على تربيةِ الأولادِ وتَنشِئتِهم على التَّديُّنِ والأخلاقِ الحميدة، لئلَّا يُفوِّتا عليهما الأجرَ الموعودَ به في أحاديثَ منها: قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ: فَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ»(١).

ولكِنْ إِنْ حصَلَ رِضَا الزَّوجين بدفعِ ولدِهما إلى أحَدِ الأقارب للتَّكفُّل به ورِعايَتِه، لأسبابٍ ومُسوِّغاتٍ كثيرةٍ قد تكونُ صِحِّيَّةً أو مادِّيَّةً أو غيرَهما، فلا يجوز الانقطاعُ عنه على سبيل الدَّوام، لأنَّ الأمرَ قد يُفضي ـ مع طُول الزَّمن ـ إلى الجفاء والتَّناسي وما يترتَّب عليه مِنَ الألمِ والأذى بسببِ انقطاعِ حبل المودَّةِ والرَّحمةِ بينه وبين والدَيْه، وحتَّى لا ينمُوَ في نفسِ الولدِ الشُّعورُ بالوحشةِ والعُزلةِ والإبعاد؛ الأمرُ الَّذي يُؤدِّي إلى القلق النَّفسيِّ والاضطراب السُّلوكيِّ، وإلى قطيعةِ الرَّحِم؛ فلا ينبغي للوالدَيْن أَنْ يَحرِماه ـ إذَنْ ـ مِنْ شَفَقَتِهما، فضلًا عن حقِّه الَّذي له عليهما مِنَ العنايةِ بشأنه والسُّؤالِ عنه والاهتمامِ بحاله ودعوتِه إلى بيته الأصليِّ للتَّعرُّف على إخوته والتَّواصُلِ معهم وإِنْ كان لا يعلم ذلك.

ومِنْ جهةٍ أخرى لا يجوز دفعُه إلى أحَدِ الأقارب غيرِ القادرين على التَّكفُّل به على الوجه الأحسنِ أو الأكملِ، ولا سِيَّما الجانب الدِّيني والأخلاقي، إذ ينبغي على الكافلِ أَنْ يكون ذا خُلُقٍ ودِينٍ وقدرةٍ ماليَّةٍ تساعده على مُراعاةِ أحوال الولد المُتكفَّلِ به واحتياجاتِه مِنَ النَّاحيةِ الصِّحِّيَّةِ والدِّينيَّةِ والتَّربويَّةِ والتَّعليميَّة، فإذا حصَلَ الإخلالُ في إحدى هذه المَناحي ـ وخاصَّةً الدِّينيَّة ـ فلا يجوز أَنْ يُسلِّمَه إلى الكافل.

ومِنْ أهمِّ الأشياءِ الَّتي ينبغي التَّأكيدُ على الْتِزامِها: أَنْ لا يقع الولدُ أو البنتُ المكفولان بعد التَّمييزِ أو البلوغ في الخَلوة أو عدمِ الاستتار مِنْ غير المَحارِم، كزوجةِ عمِّه أو خالِه الكافل، أو زوجِ عمَّتِها أو خالَتِها الكافلة، أو أولادِهما أو بناتِهما، إذا لم يكن هناك رضاعٌ مُحرِّمٌ في الحولين بخمسِ رضعاتٍ مُشبِعاتٍ معلوماتٍ، ففي حالِ لم يقع رضاعٌ

BY مَشَايخُ الدَّعْوةِ السَلَفِيةِ بِالْجَزَائِرِ


Warning: Undefined variable $i in /var/www/tg-me/post.php on line 283

Share with your friend now:
tg-me.com/ALGSALAF/20714

View MORE
Open in Telegram


مَشَايخُ الدَّعْوةِ السَلَفِيةِ بِالْجَزَائِرِ Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Should I buy bitcoin?

“To the extent it is used I fear it’s often for illicit finance. It’s an extremely inefficient way of conducting transactions, and the amount of energy that’s consumed in processing those transactions is staggering,” the former Fed chairwoman said. Yellen’s comments have been cited as a reason for bitcoin’s recent losses. However, Yellen’s assessment of bitcoin as a inefficient medium of exchange is an important point and one that has already been raised in the past by bitcoin bulls. Using a volatile asset in exchange for goods and services makes little sense if the asset can tumble 10% in a day, or surge 80% over the course of a two months as bitcoin has done in 2021, critics argue. To put a finer point on it, over the past 12 months bitcoin has registered 8 corrections, defined as a decline from a recent peak of at least 10% but not more than 20%, and two bear markets, which are defined as falls of 20% or more, according to Dow Jones Market Data.

Telegram announces Anonymous Admins

The cloud-based messaging platform is also adding Anonymous Group Admins feature. As per Telegram, this feature is being introduced for safer protests. As per the Telegram blog post, users can “Toggle Remain Anonymous in Admin rights to enable Batman mode. The anonymized admin will be hidden in the list of group members, and their messages in the chat will be signed with the group name, similar to channel posts.”

مَشَايخُ الدَّعْوةِ السَلَفِيةِ بِالْجَزَائِرِ from us


Telegram مَشَايخُ الدَّعْوةِ السَلَفِيةِ بِالْجَزَائِرِ
FROM USA